مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


بعد صدور المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 لم يعد صحيحًا اختزال تكلفة دعوى إشكال التنفيذ الوقتي في «طابع 3 د.ك + كفالة 30 د.ك». المادة 7 بصيغتها الحالية تفرض رسمًا ثابتًا قدره 150 د.ك على دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة.
ويجب فصل هذا الرسم القضائي عن كفالة الإشكال. فالمادة 211 من قانون المرافعات تقرر في القاعدة العامة كفالة قدرها 30 د.ك إذا كان الإشكال موقفًا للتنفيذ، وتقدم إلى ما قبل الجلسة الأولى المحددة لنظره، ما لم يكن المستشكل معفى من الرسوم أو الكفالة وفق القانون.
وفي المقابل، ما زالت صفحة خدمة وزارة العدل القديمة لخدمة «دعوى الإشكال (وقف تنفيذ الحكم)» تعرض طابع 3 د.ك وكفالة 30 د.ك، وتعرض 100 د.ك في حالة أحكام الإيجارات. هذه الصفحة التشغيلية لم تُحدّث بما يتفق مع رسم المادة 7 الجديد البالغ 150 د.ك؛ لذلك نعتمد في بيان الرسم القانوني الحالي على نص قانون الرسوم بعد تعديل 2025، مع الرجوع عمليًا إلى أمر تقدير الرسوم الصادر في الملف عند القيد.
هذه الصفحة مخصصة للرسوم والكفالة. أما شروط قبول الإشكال وأثر الإشكال الأول واللاحق وغرامة المادة 214 فراجع شروط قبول الإشكال في التنفيذ بالكويت.

تنص المادة 7 من قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 بصيغتها المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 على رسوم ثابتة للدعاوى غير مقدرة القيمة. ومن بين الفئات الواردة فيها:
| نوع الطلب أو الدعوى | الرسم الثابت الحالي |
|---|---|
| طلبات وأوامر على عرائض تقدم إلى إدارة التنفيذ | 10 د.ك |
| طلبات إلى قاضي الأمور الوقتية والدعاوى أمام قاضي الأمور المستعجلة وفق الحالات الواردة بالنص | 50 د.ك |
| دعاوى مرفوعة ابتداء أمام المحاكم الواردة في المادة | 100 د.ك |
| دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة | 150 د.ك |
وبالتالي فإن إشكال التنفيذ الوقتي له فئة مستقلة مقدارها 150 د.ك، ولا يندرج تحت رسم الطلب العادي إلى قاضي الأمور المستعجلة لمجرد أن القاضي نفسه هو المختص.
تنظم المادة 211 من قانون المرافعات كفالة الإشكال الموقف للتنفيذ. وتقرر أن المستشكل يقدم كفالة قدرها 30 د.ك إذا كان الإشكال موقفًا للتنفيذ، وذلك إلى ما قبل الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، مع الإعفاءات التي يقررها القانون.
وتكفي كفالة واحدة عند تعدد المستشكلين إذا أقاموا الإشكال بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسبابهم، وفق شروط النص.
إذن لدينا بندان مختلفان:
صفحة الخدمة المنشورة حاليًا على موقع وزارة العدل لخدمة «دعوى الإشكال (وقف تنفيذ الحكم)» تعرض:
لكن هذه الصفحة التشغيلية لا تُظهر الرسم الثابت الجديد البالغ 150 د.ك الذي أضافه قانون 78/2025 لدعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية. لذلك لا ينبغي قراءة صفحة الخدمة القديمة باعتبارها ناسخة للنص التشريعي اللاحق.
وعند وجود تعارض بين وصف خدمة لم يُحدّث وبين قانون نافذ منشور في الجريدة الرسمية، يكون النص التشريعي الحالي هو المرجع القانوني، بينما يظل أمر تقدير الرسوم أو مطالبة السداد التي يصدرها النظام في الملف هو المرجع العملي لما سيُطلب عند القيد.
تستمر صفحة وزارة العدل في إظهار كفالة 100 د.ك للإشكال المرتبط بحكم إيجارات، بينما المادة 211 تعرض القاعدة العامة لكفالة الإشكال الموقف بمبلغ 30 د.ك. لذلك يجب التعامل مع الإيجارات باعتبارها حالة تشغيلية خاصة تظهر في خدمة الوزارة، وعدم تعميم 100 د.ك على جميع الإشكالات.
إذا كان الإشكال متعلقًا بحكم إيجار، يجب مطابقة نوع الحكم والخدمة المستخدمة وأمر تقدير الرسوم والكفالة وقت القيد، بدل الاكتفاء بأحد الرقمين خارج سياقه.
لا نوصي بكتابة إجمالي ثابت بهذه الطريقة لكل ملف. من الناحية القانونية يوجد رسم ثابت 150 د.ك على دعوى الإشكال الوقتي، وتوجد كفالة عامة 30 د.ك في المادة 211، لكن قد تظهر بنود تشغيلية أو حالة إيجارات أو إعفاءات أو مصروفات أخرى عند القيد.
لذلك الأدق أن يقال: الرسم القانوني 150 د.ك، والكفالة تُحدد وفق المادة 211 أو النظام الخاص المطبق على الملف. ثم يُعتمد المبلغ الفعلي المطلوب من مطالبة السداد الرسمية.
صفحات الخدمة الحالية ما زالت تعرض طابع 3 د.ك، لكن قانون الرسوم المعدل يفرض فوق ذلك نظامًا جديدًا للرسم الثابت على دعوى الإشكال. لا يصح استنتاج أن ذكر 150 د.ك في القانون يلغي تلقائيًا كل طابع أو رسم خدمة آخر ما لم يوجد نص أو تعليمات تنفيذية تقرر ذلك.
ولهذا نفصل بين الرسم القضائي المقرر بالقانون وبين الطابع أو البند التشغيلي الذي قد يظهر في خدمة الوزارة.
ليس إذا كان المقصود دعوى إشكال تنفيذ وقتية مرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة. المادة 7 خصتها تحديدًا برسم 150 د.ك. أما 10 د.ك فتخص فئة من الطلبات والأوامر على عرائض المقدمة إلى إدارة التنفيذ، و50 د.ك تخص فئات أخرى من الطلبات الوقتية والمستعجلة الواردة في المادة.
تمييز نوع الطلب مهم؛ فليس كل ما يقدم إلى إدارة التنفيذ «إشكالًا»، وليس كل طلب مستعجل «دعوى إشكال تنفيذ».
قانون الرسوم لا يضع في المادة 7 جدولًا يجعل رسم الإشكال الثاني أعلى لمجرد ترتيبه. الفرق بين الإشكال الأول والإشكالات اللاحقة يتعلق أساسًا بالأثر الواقف للتنفيذ وفق المادة 212، وليس بزيادة الرسم لمجرد كونه الإشكال الثاني.
لكن إذا كان الإشكال اللاحق لا يتمتع بالأثر الواقف تلقائيًا، فهذا يؤثر في الاستراتيجية القانونية، لا في قيمة الرسم الثابت لمجرد ترتيبه.
المادة 211 تقرر مصادرة الكفالة بقوة القانون في حالات محددة، منها الحكم بعدم قبول الإشكال أو عدم جوازه أو سقوطه أو بطلانه أو رفضه أو شطبه.
وهذه مصادرة للكفالة تختلف عن الغرامة التي قد تحكم بها المحكمة بموجب المادة 214 عند خسارة الإشكال الموقف للتنفيذ.
بعد تعديل 2025 أصبحت غرامة المادة 214 عند خسارة الإشكال الموقف للتنفيذ في نطاق 50 إلى 300 د.ك، مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
إذن لا تخلط بين ثلاثة مبالغ مختلفة:
| البند | طبيعته |
|---|---|
| 150 د.ك | رسم قضائي ثابت لدعوى إشكال التنفيذ الوقتي وفق المادة 7 |
| 30 د.ك كقاعدة عامة | كفالة الإشكال الموقف وفق المادة 211، مع مراعاة الحالات الخاصة |
| 50–300 د.ك | غرامة جوازية عند خسارة الإشكال الموقف وفق المادة 214 بعد تعديل 2025 |
تختلف التفاصيل بحسب المحكمة ونوع التنفيذ، لكن الملف عادة يحتاج إلى:
لا. دفع الرسم والكفالة يخصان القيد واستيفاء الإجراءات المالية، أما أثر الإشكال على التنفيذ فيحكمه قانون المرافعات، ولا سيما المواد 210–214.
الإشكال الأول المستوفي للشروط قد يترتب على رفعه أثر واقف في الحالات التي يقررها القانون، بينما الإشكال اللاحق لا يوقف التنفيذ تلقائيًا إلا إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة بالوقف.
راجع شروط قبول الإشكال في التنفيذ لفهم هذه النقطة دون خلطها بقيمة الرسوم.
لا توجد قاعدة تلقائية بهذا المعنى. منع السفر، وحبس المدين، والحجز على الحسابات أو الراتب لكل منها أساس قانوني وإجراء مستقل. قد يؤثر الحكم في الإشكال على إجراء معين إذا كان هو محل النزاع، لكن لا يعني ذلك إلغاء جميع القيود في كل الملفات.
المادة 211 تعفي الحكومة من الكفالة، كما تعفي من إيداعها أو تقديمها من يعفى من الرسوم القضائية. لكن تحديد ما إذا كان الشخص أو الدعوى مشمولًا بالإعفاء يحتاج إلى مراجعة النص الخاص وصفة المستشكل ونوع النزاع.
لا تستخدم الإعفاء العمالي أو أي إعفاء خاص بصورة تلقائية خارج نطاقه القانوني.
150 د.ك وفق المادة 7 من قانون الرسوم القضائية بصيغتها المعدلة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 2025.
القاعدة العامة في المادة 211 هي 30 د.ك للإشكال الموقف للتنفيذ، مع مراعاة الإعفاءات والتطبيق الخاص في بعض الخدمات مثل الإيجارات.
صفحة الخدمة الحالية ما زالت تعرض بيانات تشغيلية قديمة لم تُحدّث بحيث تظهر رسم 150 د.ك الذي استحدثه قانون 78/2025. عند التعارض يُرجع للنص التشريعي الحالي ثم لأمر تقدير الرسوم في الملف.
لا. المادة 214 بعد تعديل 2025 تجعل الغرامة الجوازية من 50 إلى 300 د.ك، مع إمكان التعويض إذا كان له وجه.
لا. الرسم والكفالة لهما أساسان قانونيان مختلفان، ولذلك يجب التعامل معهما كبندين منفصلين.
لا. قيمة الرسم لا تحدد الأثر الواقف؛ الأثر يخضع للمواد 210–214 وشروط الإشكال وترتيبه.
رسوم الإشكال في التنفيذ بالكويت تغيرت بعد قانون 78/2025. الرسم القانوني الحالي لدعوى إشكال التنفيذ الوقتي المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة هو 150 د.ك، بينما كفالة الإشكال الموقف تبلغ في القاعدة العامة 30 د.ك وفق المادة 211، وتظهر حالة خاصة للإيجارات في صفحة خدمة وزارة العدل. أما غرامة خسارة الإشكال الموقف فتقع بين 50 و300 د.ك وفق المادة 214 المعدلة. ولذلك لا يصح الاعتماد على إجمالي 33 أو 103 د.ك باعتباره التكلفة القانونية الكاملة بعد تعديل 2025.
[…] هذه الصفحة تشرح شروط قبول الإشكال وأثره على التنفيذ. أما قيمة الطابع والكفالة المنشورة حاليًا لدى وزارة العدل، فراجع رسوم الإشكال في التنفيذ بالكويت 2026. […]