مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 71 مكتب رقم 56
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.


النزاع مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا يبدأ عادة بصحيفة دعوى مباشرة. قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 وضع طريقًا سابقًا على التقاضي يجب احترامه عند المطالبة بحق تأميني أو الاعتراض على قرار المؤسسة. أهم المواد هنا هي 107 و108، مع ضرورة تحديد المحكمة المختصة بحسب طبيعة الطلب والنصوص المنظمة له.

تنص المادة 107 على أنه لا يجوز رفع دعوى بطلب حق مقرر بقانون التأمينات قبل مطالبة المؤسسة به كتابة. ويجب أن تتم هذه المطالبة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحق واجب الأداء.
ولذلك يجب أن تبدأ بكتاب أو طلب رسمي يحدد الحق بوضوح: معاش، إعادة تسوية، ضم مدة، نصيب مستحق، مكافأة، أو أي حق آخر، مع الاحتفاظ بما يثبت تاريخ التقديم.
إذا صدر قرار بالرفض، فلا تنتقل مباشرة إلى القضاء. المادة 107 تشترط قبل قبول الدعوى أن يتظلم صاحب الشأن من قرار المؤسسة أمام اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويجب أن يحدد التظلم القرار المطعون فيه، سبب الاعتراض، النص القانوني، المستندات المؤيدة، والطلب النهائي. التظلم العام الذي يكتفي بعبارة «أعترض على القرار» يضعف الملف عند انتقاله للقضاء.
المادة 107 تقرر أن يتم البت في الطلب أو التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا انقضت المدة دون صدور قرار، يعتبر ذلك في حكم الرفض.
لذلك يجب إثبات تاريخ الإيداع بدقة؛ لأنه قد يصبح أساسًا لحساب ميعاد الانتقال للمرحلة التالية.
تنص المادة 107 على أن الطعن في القرار الصادر من اللجنة يكون خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة أو من انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم، بحسب الحالة التي ينطبق عليها النص.
وهذا يصحح خطأ كان موجودًا في النسخة القديمة من الصفحة التي ذكرت 60 يومًا والطعن المباشر أمام محكمة التمييز.
لا يجوز تقديم هذا كقاعدة عامة. النسخة القديمة كانت تقول إن قرار لجنة التظلمات يُطعن عليه مباشرة أمام محكمة التمييز، وهذا تبسيط غير صحيح. المادة 109 التاريخية لقانون التأمينات رتبت اختصاصًا قضائيًا خاصًا، ثم جاءت تشريعات القضاء الإداري واجتهادات لاحقة أثرت على توزيع الاختصاص بحسب نوع المنازعة والطلب.
لذلك يجب عند رفع الدعوى تحديد ما إذا كان النزاع يدور حول معاش أو مكافأة أو حق تأميني أو قرار إداري من نوع آخر، ثم تحديد المحكمة المختصة وفق النصوص والاجتهادات القضائية السارية. لا تعتمد على اسم المحكمة من مقال قديم أو نموذج جاهز.
المادة 108 تضع قيدًا مهمًا على بعض دعاوى تعديل الحقوق التأمينية؛ فلا يجوز طلب تعديل الحقوق بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة إلى باقي الحقوق، مع الاستثناءات التي يقررها النص مثل إعادة التسوية نتيجة قانون أو حكم قضائي نهائي أو الأخطاء المادية في الحساب.
ولهذا يجب التفريق بين المطالبة بأصل حق وبين طلب تعديل حق سبق ربطه أو صرفه؛ فلكل مسار قيود زمنية مختلفة.
وتتيح المؤسسة في بوابتها الإلكترونية بيانات مدد الاشتراك والمرتب والحقوق التأمينية وسجلات الاستبدال والاستقطاع، وهي نقطة جيدة لبدء مراجعة الملف قبل كتابة التظلم.
إذا ربطت المؤسسة معاشًا بمبلغ ترى أنه غير صحيح، لا تبدأ بدعوى عامة تطلب «رفع الراتب». اطلب أولًا بيان التسوية، وحدد عنصر الخطأ: مدة خدمة ناقصة، مرتب تأميني خاطئ، مدة لم تُضم، تخفيض بسبب السن، أو عدم تطبيق استثناء قانوني.
إذا كان الخلاف مرتبطًا بفكرة «25 سنة والراتب كامل»، راجع التقاعد 25 سنة والراتب كامل في الكويت لأن مدة 25 سنة لا تعني تلقائيًا معاشًا بنسبة 100%.
إذا كان الرفض متعلقًا بمعاش المادة 42 للمكلف بالرعاية، يجب أولًا فصل عناصر النزاع: هل المشكلة في صفة المكلف؟ درجة وديمومة الإعاقة؟ مدة الخدمة؟ أم طريقة حساب المعاش؟ ثم تقديم التظلم على السبب الحقيقي بدل الاكتفاء بطلب «إعادة النظر».
لا توجد قاعدة عامة تقول إن كل مبلغ صُرف بالخطأ بحسن نية لا يمكن استرداده. يجب فحص سبب الصرف، النص الذي ينظم الاسترداد، مرور المدة، موقف المستفيد، وطبيعة الخطأ. لذلك حُذفت من النسخة القديمة العبارة القطعية التي كانت تمنع الاسترداد تلقائيًا.
لا. المدة تختلف باختلاف نوع المنازعة، مدة التظلم، المحكمة المختصة، الحاجة إلى خبرة أو لجنة طبية، والطعون اللاحقة. لذلك لا يصح تقديم أرقام ثابتة مثل «اللجنة 2–4 أشهر والتمييز 6–12 شهرًا» بوصفها قاعدة مضمونة.
رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية في الكويت يبدأ قبل المحكمة: مطالبة مكتوبة، ثم تظلم خلال 30 يومًا من إخطار الرفض، ثم انتقال إلى القضاء المختص بعد استيفاء الطريق الذي رسمه القانون. أكبر الأخطاء هي رفع الدعوى مباشرة، تفويت ميعاد التظلم، أو الاعتماد على فكرة أن الطعن يذهب دائمًا مباشرة إلى التمييز.
في الحقوق التي تنظمها المادة 107 يجب أولًا مطالبة المؤسسة ثم استنفاد طريق التظلم قبل قبول الدعوى.
30 يومًا من تاريخ الإخطار بقرار المؤسسة وفق المادة 107.
انقضاء 30 يومًا دون قرار يعتبر رفضًا وفق النص، ويجب بعدها حساب ميعاد الطعن فورًا.
لا تعتمد هذا كقاعدة عامة؛ المحكمة المختصة تحدد بحسب نوع النزاع والنصوص والاجتهاد القضائي المنطبق.
[…] التأميني، ثم حدد موضع الخلاف. وإذا استمر النزاع، راجع إجراءات رفع دعوى ضد التأمينات الاجتماعية في الكويت لمعرفة المطالبة الكتابية والتظلم والمواعيد قبل […]